للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[القاعد]

- بغير هاء -: هي التي قعدت عن التصرف من السن وعن الولد والمحيض.

«المصباح المنير (قعد) ص ٥١٠ (علمية)، والموسوعة الفقهية ٢٩٥/ ٢٩».

[القاعدة]

لغة: ما يقعد عليه الشيء: أي يستقر ويثبت.

واصطلاحا: هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها.

كذا قال الجرجاني.

وقال أبو البقاء: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها، وتسمى فروعا واستخراجها منها تفريعا، كقولنا: «كل إجماع حق»، قال: والقاعدة:

تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط: يجمع فروعا من باب واحد.

«الكليات ص ٧٢٨، والتوقيف ص ٥٦٩، والتعريفات ص ١٤٩».

[القافة]

- بتخفيف الفاء - جمع: قائف، عن الجوهري وغيره.

وقال القاضي عياض: هو الذي يتبع الأشباه والآثار ويقفوها:

أى يتبعها فكأنه مقلوب من القافى، وهو: المتبع للشيء.

قال الأصمعي: هو الذي يقفو الأثر، ويقتافه.

قال صاحب «المغني»: القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه المعرفة بذلك، وتكررت منه الإصابة فهو: قائف، وقيل: أكثر ما يكون هذا في بني مدلج، وكان إياس بن معاوية قائفا، وكذلك شريح.

وظاهر كلام أحمد أنه لا يقبل إلا قول اثنين.

وقال القاضي: يقبل قول واحد، واللّه أعلم.

«المطلع ص ٢٨٤».

<<  <  ج: ص:  >  >>