المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.
والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.
والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.
«المصباح المنير ٧٢٠/ ٢، والمغني ٢٠٧/ ٤، والمغني لابن باطيش ص ٣١٧، وفتح الوهاب ١٦٤/ ١، والمطلع ص ٢٣١».
[مناجاة]
المسارة تناجي القوم، وانتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.
«شرح الزرقانى على الموطأ ٤٠٧/ ٤».
[مناجل]
واحدها: منجل - بكسر الميم - وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل، وهو: الرمي.
«المطلع ص ٣٨٥».
مُنَاخ:
- بضم الميم -: موضع الإناخة، وبفتحها: المصدر.
قوله ﵊: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:
وبما أبركها في مناخ … جعجع ينقب فيه الأظلّ
«المغني لابن باطيش ص ١٨٥».
[المناسب]
هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.
فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute