للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.

والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.

والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.

«المصباح المنير ٧٢٠/ ٢، والمغني ٢٠٧/ ٤، والمغني لابن باطيش ص ٣١٧، وفتح الوهاب ١٦٤/ ١، والمطلع ص ٢٣١».

[مناجاة]

المسارة تناجي القوم، وانتجوا: أى سارّ بعضهم بعضا.

«شرح الزرقانى على الموطأ ٤٠٧/ ٤».

[مناجل]

واحدها: منجل - بكسر الميم - وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل، وهو: الرمي.

«المطلع ص ٣٨٥».

مُنَاخ:

- بضم الميم -: موضع الإناخة، وبفتحها: المصدر.

قوله : «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:

وبما أبركها في مناخ … جعجع ينقب فيه الأظلّ

«المغني لابن باطيش ص ١٨٥».

[المناسب]

هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.

فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>