للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك، ومنه الشروع في الصوم والصلاة، ومنه سميت الشريعة، لأنه يشرع فيها للغسل والتبرد.

وشرعا: جاء في «ميزان الأصول»: المشروع: اسم لفعل أظهره الشرع، من غير حجر وإنكار ولا ندب وإيجاب على مقتضى اللغة.

فالحلال والمطلق والمأذون: نظائر، والمندوب إليه والمحبوب والمرضى: نظائر، والمشروع شامل للكل.

وحد المشروع: ما بين اللّه تعالى فعله من غير إنكار.

وقيل: ما جعله اللّه تعالى شريعة لعباده: أى طريقا ومذهبا يسلكونه اعتقادا وعملا على وفق ما شرع.

قال الشيخ زكريا الأنصاري: المشروع: ما أظهره الشرع.

«ميزان الأصول ص ٤٢، والحدود الأنيقة ص ٧٠».

[المشعر الحرام]

- بفتح الميم -، قال الجوهري: وكسر الميم لغة، وهو موضع معروف بمزدلفة، ويقال له: «قزح»، وقد تقدم أن المشعر الحرام، وقزح من أسماء المزدلفة، فتكون مزدلفة كلها، سميت بالمشعر الحرام.

وقزح: تسمية لكل باسم البعض كما سمى المكان كله بدرا، باسم ماء به يقال له: «بدر».

«المطلع ص ١٩٧، والتوقيف ص ٦٥٧».

[المشعوذ]

من الشعوذة، وقال ابن فارس: ليست من كلام أهل البادية، وهي: خفة في اليدين وأخذه كالسحر.

وقال السعدي: الشعوذة: الخفة في كل أمر.

«المطلع ص ٤١٠».

<<  <  ج: ص:  >  >>