للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الإجبار]

في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:

أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن اللّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.

والإجبار لا يكون إلاّ ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.

«التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٣٣٩/ ٢».

[الاجتهاد]

لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.

وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.

ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.

والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.

واصطلاحا:

قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.

قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.

وعرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.

وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>