[الإجبار]
في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:
أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن اللّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.
والإجبار لا يكون إلاّ ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.
«التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٣٣٩/ ٢».
[الاجتهاد]
لغة: أخذ النفس ببذل الطّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.
وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.
ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.
والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.
واصطلاحا:
قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.
قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
وعرفه الباجى بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute