للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البول من سرته وليس له قبل ولا ذكر لا أدرى ما يقول في هذا، إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر، فهو: غلام، وإن بال من الفرج، فهو:

أنثى، لأن ذلك دليل على أن الآلة التي يخرج منها هي الأصل والأخرى عيب.

وسئل عنه: كيف يورث؟ فقال: «من حيث يبول».

[أخرجه الدارمي ٤٦١/ ٢]

ومثله عن علىّ وهكذا كان حكمه في الجاهلية فأقره الإسلام.

وفي الشرع: إنسان له آلة الرجال والنساء أو ليس منهما أصلا، بل له ثقبة لا تشبهها.

«دستور العلماء ٩٣/ ٢، ومعجم المغني (٥٥٤٦) ١٥٨/ ٧، ٦١٩، والتوقيف ص ٣٢٧، والمطلع ص ٣٠٨، والتعريفات ص ٩١، والاختيار ٢٨٨/ ٢».

[الخنثى المشكل]

من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم تظهر علامة علم بها أنه ذكر أو أنثى وإنما يأتي الإشكال ما دام صغيرا، فإذا بلغ يزول الإشكال بعلامة أخرى وتلك العلامة إما خروج اللحية فيحكم بكونه غلاما عند ذلك، أو عظم ثدييها فيحكم بكونها أنثى عند ذلك.

وفي «السراحية»: إن ظهر له ثدي كثدي النساء أو حاضت أو حبلت أو أمكن الوصول إليها فهي امرأة.

وعند بعض الفقهاء: لا عبرة بنهود الثدي ونبات اللحية، وأنه إذا أمنى بفرج الرجل أو بال منه، وحاض بفرج النساء كان مشكلا، وكذا إذا بال بفرج النساء وأمنى بفرج الرجال،

<<  <  ج: ص:  >  >>