للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والعذر: نوعان: عام، وخاص.

العذر العام: هو الذي يتعرض له الشخص غالبا في بعض الأحوال كفقد الماء للمسافر، فيسقط قضاء الصلاة، وقد يكون نادرا، وهو إما أن يدوم كالحدث الدائم، والاستحاضة، والسلس ونحوه، فيسقط القضاء أيضا.

أما النادر: الذي لا يدوم ولا بدل معه كفقد الطهورين ونحوه، فيوجب القضاء عند بعض الفقهاء.

وأما العذر الخاص: فهو ما يطرأ للإنسان أحيانا كالانشغال بأمر ما عن أداء الصلاة، فهذا يوجب القضاء.

والصلة بين الضرورة وبين العذر: أن العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام الشرعية، وهو أعم من الضرورة.

«المصباح المنير (عذر) ص ٣٩٨ (علمية)، والموسوعة الفقهية ١٩٢/ ٢٨، ١٩/ ٣٠، والحدود الأنيقة ص ٧٠».

[العذرة]

لغة: الجلدة التي على المحل، ومنه: العذراء: وهي المرأة التي لم تزل بكارتها بمزيل، فالعذراء: ترادف البكر لغة وعرفا، وقد يفرقون بينهما، فيطلقون العذراء على من لم تزل بكارتها أصلا.

وقال الدردير: إذا جرى العرف بالتسوية بينهما يعتبر.

«المعجم الوجيز (عذر) ص ٤١١، والموسوعة الفقهية ١٧٦/ ٨».

[عذق]

- بفتح العين -: جنس من النخل، أما بكسرها، فالقنو، قاله أبو عبد الملك، وقال أبو عمر - بفتح العين وبالكسر -:

الكباسة، أى: القنو، كأن التمر سمى باسم النخلة لأنه منها.

وفي «القاموس»: النخلة بحملها - وبالكسر -: القنو منها.

«المعجم الوجيز (عذق) ص ٤١١، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٢٨/ ٢».

<<  <  ج: ص:  >  >>