وفي الحديث:«فإنما الرضاعة من المجاعة»[البخاري ١٢/ ٧].
الرضاعة - بالفتح والكسر -: اسم من الإرضاع فأما من اللؤم فالفتح لا غير، يعنى أن الإرضاع الذي يحرم النكاح إنما هو في الصغر عند جوع الطفل فأما في حال الكبر فلا يريد أن رضاع الكبير لا يحرم.
وفي حديث ثقيف:«أسلمها الرّضّاع وتركوا المصاع».
[النهاية ٢٣٠/ ٢]
الرّضاع: جمع راضع، وهو اللبن سمى به لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه (ليلا) لئلا يسمع صوت حلبه، وقيل:«لأنه لا يرضع الناس»: أي يسألهم، وفي المثل:«لئيم راضع»، والمصاع: المضاربة بالسيف، ومنه حديث سلمة ﵁:«خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرّضّع» جمع راضع كشاهد وشهّد: أى خذ الرمية منى اليوم، واليوم يوم هلاك اللئام.