للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخراج العنوى]

هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين، ويدخل فيه على ما قاله الباجى:

- الخراج الذي يوضع على الأرض التي خلا عنها أهلها مخافة المسلمين.

- الخراج الذي يوضع على الأرض التي صالح عليها أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.

«المنتقى شرح الموطأ للباجى ٢١٩/ ٣، والأحكام السلطانية للماوردى ص ١٣٧، ١٣٨، والموسوعة الفقهية ٦٠/ ١٩، ٦١».

[خراج المقاسمة]

هو أن يكون الواجب جزءا شائعا من الخارج من الأرض، كالربع والخمس ونحوهما.

«التعريفات ص ٨٧، والفتاوى الهندية ٢٣٧/ ٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».

[الخراج الموظف]

هو الوظيفة المعينة التي توضع على أرض، كما وضع عمر على سواد العراق ويسمى هذا النوع أيضا: خراج المقاطعة، وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج عليها.

وقد عرّف: بأنه ما كان الواجب فيه شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة، حتى ولو لم يقع الزرع بالفعل.

«التعريفات ص ٨٧، والموسوعة الفقهية ٥٩/ ١٩، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٥٢».

[الخربة]

قال الخطابي: كل ثقب مستدير، والجمع: خرب.

قال ذو الرّمة:

كأنه حبشي يبتغى أثرا … أو من معاشر في آذانها الخرب

<<  <  ج: ص:  >  >>