للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المرهون فيه]

قال ابن عرفة: مال كلى لا يوجب الرهن فيه غرم راهنه مجانا بحال.

«شرح حدود ابن عرفة ص ٤١٥».

[المروءة]

بالهمز بوزن سهولة: الإنسانية.

قال الجوهري: ولك أن تشدد، وقال أبو زيد: مرؤ الرجل:

صار ذا مروءة، فهو: مريء على وزن فعيل، وتمرا: تكلف المروءة.

قال ابن عرفة: والمروءة: هي المحافظة على فعل ما تركه من مباح يوجب الذم عرفا، كترك الانتعال في بلد يستقبح فيه مشى مثله حافيا، وعلى ترك ما فعله من مباح يوجب ذمه عرفا كالأكل عندنا في السوق أو في حانوت الطباخ لغير الغريب.

ونقل فيه من كلام «الزاهر»: المروءة: ما سمح به من غير أن يجب عليه، قال: وهو مما أمر اللّه به، قال اللّه تعالى: ﴿إِنَّ اَللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَاَلْإِحْسانِ﴾. [سورة النحل، الآية ٩٠].

فالعدل: الحق، والإحسان: ما أضيف إليه.

«شرح حدود ابن عرفة ص ٥٩١، والمطلع ص ٤٠٩».

[المرود]

- بكسر الميم -: الميل الذي يكتحل به بغمسه في المكحلة، ثمَّ إمراره على مواضع الكحل من العين.

«نيل الأوطار ١٠٠/ ٧، واضعه».

[المرور]

جمع: مر - بفتح الميم بعدها راء مهملة -: وهو المسحاة، على ما في «القاموس».

«القاموس المحيط (مر)، ونيل الأوطار ٨٩/ ٤».

[المروة]

قال الجوهري: المروة: الحجارة البيض البرّاقة، تقدح منها النار، وبها سميت المروة بمكة، وهي المكان الذي طرف

<<  <  ج: ص:  >  >>