للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال الجوهري: يقال: عدلته فاعتدل: أى قومته فاستقام، وكل مثقف معتدل.

ويطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أمر الرفع من الركوع أو السجود.

«المفردات ص ٣٢٥، ومعجم المقاييس ص ٧٤٥، والمصباح المنير ص ٣٩٦، والمطلع ص ٨٨».

[الاعتذار]

معناه: روم الإنسان إصلاح ما أنكر عليه بكلام، قاله ابن فارس.

وقال المناوى: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنبه.

قال الراغب: العذر: تحرى الإنسان ما يمحو به أثر ذنوبه.

قال: وذلك على ثلاثة أضرب:

الأول: إما أن يقول: لم أفعل.

الثاني: أو يقول: فعلت لأجل كذا، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا.

الثالث: أو يقول: فعلت ولا أعود، ونحو ذلك من المقال.

قال: وهذا الثالث هو التوبة، فكل توبة عذر، وليس كل عذر توبة.

واعتذرت إليه: أتيت بعذر.

وعذرته: قبلت عذره.

«معجم مقاييس اللغة ص ٧٤٧، ٧٤٨، والمفردات ص ٣٢٧، ٣٢٨، والتوقيف ص ٧٤، والمصباح المنير ص ٣٩٨، والتعريفات ص ٣٠ (علمية)».

[الاعتراض]

هو المانع، يقال: لا تعرض له: أى لا تعترض له فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده، ويقال: سرت فعرض لي في الطريق عارض من جبل ونحوه: أى مانع يمنع من المضي.

والاعتراض عند الفقهاء: عدم انتشار الذكر للجماع، وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج، أو بعده.

<<  <  ج: ص:  >  >>