للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي «المطلع»: العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا.

«شرح حدود ابن عرفة ص ٣٨٩، والمغني لابن باطيش ص ٣٢٤، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٦٢/ ٣، والمطلع ٢٤١، وتحرير التنبيه ص ٢٠٢، والموسوعة الفقهية ٥١/ ٢٢».

[العربون]

العربون، والعربون، والعربان: ما عقد به البيع من الثمن.

وقيل: هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، ثمَّ يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منه.

وأعرب في بيعه وعرب فيه وعربنه: أعطى العربون.

وفي «الذخيرة»: العربان: أول الشيء.

والعربون: فيه ست لغات: عربون بفتح العين والراء، وعربون وعربان بضم العين وسكون الراء فيهما.

وبالهمزة عوض في الثلاثة: (أربون، وأربون، وأربان).

واصطلاحا:

- أن يشترى سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة، «فتح الوهاب».

- وفي «المقنع»: أن يكون الدرهم ونحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع.

- قال الشوكانى: أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثمَّ يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.

«الإفصاح في فقه اللغة ١١٩٩/ ٢، وشرح الزرقانى على الموطأ ٢٥٠/ ٣، وفتح الوهاب ١٦٤/ ١، والمطلع ص ٢٣٤، ونيل الأوطار ١٥٣/ ٥».

[العرس]

في اللغة: مهنة الإملاك والبناء، وقيل: اسم لطعام العرس

<<  <  ج: ص:  >  >>