للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما استندت إليه من المتاع، واستند إلى فلان: لجأ إليه في طلب العون.

وهو يأتي بمعنى الاتكاء بالظهر لا غير فيكون بينه وبين الاتكاء بالمعنى اللغوي الأول عموم وخصوص مطلق، وأما بالمعنى الثاني فبينهما تباين.

ثبوت الحكم في الحال، ثمَّ يستند إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة كلزوم الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب وكالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى وجود السبب.

اصطلاحا: له معان ثلاثة:

الأول: الاستناد الحسي، وهو أن يميل الإنسان على الشيء معتمدا عليه، والاستناد بهذا المعنى طبق المعنى اللغوي.

الثاني: الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به.

الثالث: الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي، وهو بالمعنيين الثاني والثالث يعتبر استنادا معنويّا.

انظر: «الموسوعة الفقهية ٢١٥/ ١، ١٠٤/ ٤، ٣٩/ ٦ عن:

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣١٤، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٢٤/ ٢».

[الاستنباط]

لغة: استفعال من انبسط الماء انبساطا بمعنى استخرجه، وكل ما أظهر بعد خفاء فقد انبسط واستنبط، واستنبط الفقيه الحكم: استخرجه باجتهاده، قال اللّه تعالى: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى اَلرَّسُولِ وَإِلى أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ اَلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾. [سورة النساء، الآية ٨٣]. واستنبطه، واستنبط منه علما وخيرا ومالا: استخرجه، وهو مجاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>