للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الزكاة، فالمجانسة العينية لا تعتبر في الزكاة عندهم وإنما يكتفى فيها بتقارب المنفعة.

واتحاد الجنس جزء علّة عند الحنفية في تحريم بيع الربوي بمثله، لأن العلّة عندهم جزءان هما الجنس والقدر.

والقدر: هو الوزن أو الكيل. أما عند غيرهم فهو شرط.

«الموسوعة الفقهية ١٩٨/ ١».

الاتّخَاذ:

الاقتناء: من تخذ بمعنى أخذ، واتخذ: افتعل منه.

﴿وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى﴾.

[سورة البقرة، الآية ١٢٥].

﴿قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً﴾.

[سورة الكهف، الآية ٧٧]

وتأتى بمعنى «جعل» تقول: تخذت زيدا خليلا: أى جعلته.

«التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣١، والمصباح المنير ص ٧٣ (علمية)، والمفردات ص ٧٣».

إِتْرَاب:

هو الاستغناء. قال في «الطلبة»: أترب يترب إترابا: أى استغنى، وهو ضدّ ترب.

«طلبة الطلبة ص ١٣١».

أتْرجّة:

واحدة الأترج معروف، مشدّد الجيم أو بنون ساكنة قبل الجيم، وفي «البخاري» في تفسير سورة يوسف :

ولا يعرف في كلام العرب الأترج، وليس المراد بذلك النّفي المطلق، وإنما أراد أنه لا يعرف في كلامهم تفسير المتكإ به، لا أنه نفى اللفظ من كلام العرب، فإنها ثابتة في الحديث.

«فتح البارى (المقدمة) ص ٧٩».

الاتّزَان:

مأخوذ من وزن، يقال: وزنت الدّراهم للقضاء، وآتزن هو للاقتضاء، وكذا الكيل والاكتيال، والنقد والانتقاد.

«طلبة الطلبة ص ٢٨١».

<<  <  ج: ص:  >  >>