في الأصل: كلمة فارسية معرّبة من (سفته) بمعنى: المحكم بضم السين المهملة وفتحها، وبالتاء المثناة فوق بينهما فاء ساكنة وبالجيم، وسماع أهل تهامة سفتجة بالضم، وذكر المطرزي في «شرح مقامات الحريري»: السفتجة بضم السين وفتح التاء.
وعبارات الفقهاء عنها متقاربة نذكر بعضها.
قال النووي: هي كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر ليدفع إليه بدله.
قال: وفائدته السلامة من خطر الطريق ومئونة الحمل.
وقال ابن بطال الركبى: رقعة يكتبها المقرض إلى من يقبض عنه عوض القرض في المكان الذي اشترطه.
وقال ابن عابدين: إقراض لسقوط خطر الطريق.
وفي «حاشية الدسوقى»: هي الكتاب الذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، وهي المسمّاة بالبالوصة.
وفي «الإفصاح»: هي أن يعطى أحدا مالا وللآخذ مال في بلد المعطى فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن الطريق.
ومثالها كما قال ابن بطال: أن يكون للرجل مال مثلا وهو يريد أن يذهب به إلى بلد وهو يخاف عليه قطاع الطريق، فيدفعه إلى بياع مثلا، أو رجل له بذلك البلد دين على آخر ويقول له: اكتب لي خطّا على ذلك الرجل بما لك عليه لآخذه منه.
[فائدة]
كان الناس بعد إطلاق معنى السفتجة على المعاني المذكورة إذا وصفوا رجلا بأنه كتب رسالة ينتفع بها قالوا: كتبه سفاتج، أى رائجة رواج السفتجة.