للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرعا: عرفه الفقهاء: بأنه دفع المال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو نوع من السلف، فيصح بلفظ قرض وسلف.

- وفي «دستور العلماء»: هو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا، فالدين والقرض متباينان، وهو المستفاد من (التلويح) في مبحث القضاة والمتعارف في ما بين الفقهاء أن الدين عام شامل للقرض وغيره.

- وعرفه المالكية: بأنه دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجلا.

والقرض الحسن: هو الذي لا يصحبه منّ ولا أذى ولا رياء ولا منفعة تشبه الربا.

وأقرض اللّه: أنفق المال في وجوه البر التي يرضاها اللّه تعالى على سبيل الاستعارة، فاللّه لا يقترض من أحد على الحقيقة مالا، ولكن يعطى ثوابا على الإنفاق شبه رد المقترض ما أخذه.

قال اللّه تعالى: ﴿مَنْ ذَا اَلَّذِي يُقْرِضُ اَللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ﴾. [سورة البقرة، الآية ٢٤٥].

«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٧/ ٢، والقاموس القويم للقرآن الكريم ١١٣/ ٢، ودستور العلماء ١١٨/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٠١، والتوقيف ص ٥٨٠، والمطلع ص ١٧٠».

[القرطاس]

فيه ثلاث لغات: كسر القاف، وضمها، وقرطس بوزن جعفر، ذكر الثلاث الجوهري، وقال: هو الذي يكتب فيه.

وقال صاحب «المطالع»: العرب تسمى الصحيفة قرطاسا من أى نوع كان.

[فائدة]

ولا يقال: قرطاس إلا إذا كان مكتوبا، وإلا فهو: طرس، وكاغذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>