للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.

«القاموس القويم للقرآن الكريم ٣٤٠/ ٢، والتسهيل لابن جزى ٢٥٣/ ١».

[الوصية]

لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه، فتكون بمعنى: المصدر، وهو الإمضاء عند بعض الفقهاء، وتكون بمعنى: المفعول، وهو الاسم. والاسم: الوصية، والوصاة.

واصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات»، و «التوقيف».

- عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، وكذا في «حدود ابن عرفة».

- الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.

- عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكانى).

فوائد:

١ - يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الوصية والإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف». ويرى الحنفية والشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.

٢ - سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.

٣ - قال الأزهري: يقال: وصى وأوصى بمعنى واحد.

قال ذو الرمة:

يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا … مقاسمة يشتق أنصافها السّفر

<<  <  ج: ص:  >  >>