سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.
«لسان العرب، والمصباح المنير (عقد)، والإفصاح في فقه اللغة ٦٣٧/ ١، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٠/ ٢، والتعريفات ص ١٥٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٧، ٢٤٨، والموسوعة الفقهية ١٤٤/ ٦، ١٤٥، ٣٧٥/ ٩، ٧١/ ١٢، ١٩٨، ٢٢٠/ ٢٨».
[العقر]
- بفتح العين -: لغة: الجرح، يقال: «عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا»: قطع قوائمه.
وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.
والعقر لا يكون إلاّ في القوائم، ثمَّ جعل النحر عقرا، لأن ناحر الإبل يعقرها، ثمَّ ينحرها.
والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.
وفي حديث النبي ﷺ أنه قال: «لا إسعاد ولا عقر في الإسلام» [أحمد ١٩٧/ ٣].
قال الخطابي: قوله: «لا عقر»: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره.
- ومن معاني العقر: العقم، وهو: استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل، يقال: «عقرت المرأة» فهي: عاقر.
وجاء في التنزيل حكاية عن نبي اللّه زكريا ﵇:
﴿وَكانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً﴾. [سورة مريم، الآية ٨]: أي عقيما، ولا يستعمل الجرح، فالعقر أعم من العقم.
- والعقر - بضم العين - في اللغة: الجرح.
والعقر: الأصل، ومنه: «عقر الدار»: أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم، ومنه حديث: «ما غزا قوم في عقر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute