للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.

«لسان العرب، والمصباح المنير (عقد)، والإفصاح في فقه اللغة ٦٣٧/ ١، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٣٠/ ٢، والتعريفات ص ١٥٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٧، ٢٤٨، والموسوعة الفقهية ١٤٤/ ٦، ١٤٥، ٣٧٥/ ٩، ٧١/ ١٢، ١٩٨، ٢٢٠/ ٢٨».

[العقر]

- بفتح العين -: لغة: الجرح، يقال: «عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا»: قطع قوائمه.

وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.

والعقر لا يكون إلاّ في القوائم، ثمَّ جعل النحر عقرا، لأن ناحر الإبل يعقرها، ثمَّ ينحرها.

والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.

وفي حديث النبي أنه قال: «لا إسعاد ولا عقر في الإسلام» [أحمد ١٩٧/ ٣].

قال الخطابي: قوله: «لا عقر»: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره.

- ومن معاني العقر: العقم، وهو: استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل، يقال: «عقرت المرأة» فهي: عاقر.

وجاء في التنزيل حكاية عن نبي اللّه زكريا :

﴿وَكانَتِ اِمْرَأَتِي عاقِراً﴾. [سورة مريم، الآية ٨]: أي عقيما، ولا يستعمل الجرح، فالعقر أعم من العقم.

- والعقر - بضم العين - في اللغة: الجرح.

والعقر: الأصل، ومنه: «عقر الدار»: أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم، ومنه حديث: «ما غزا قوم في عقر

<<  <  ج: ص:  >  >>