للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

«فاشربوا في كلّ ظرف، فإنّ الظرف لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشربوا المسكر» [رواه مسلم: أشربة ٦٤].

وقاله بعد أن أخبر عن النهى فكان ناسخا.

البتع - بكسر الباء وسكون التاء -: شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن.

الحق - بكسر الحاء -: وهو نبيذ الشّعير.

السّكر: بضم السين والكاف، وسكران: هو نبيذ الذّرة، وهو حلال شربه لاستمرار الطّعام والتّقوّى، وإن لم يطبخ، وإن اشتد وقذف بالزبد وهذا عند أبي حنيفة، وأبى يوسف، وعند محمد حرام، ومثله الحق.

الخليطان: هو ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر المجتمعين المطبوخين أدنى طبخ، والمفهوم من عبارة بعض الفقهاء: عدم اشتراط الطبخ.

«المصباح المنير ص ٣٠٨ (علمية)، والاختيار ٢٨٨/ ٣، والتوقيف ص ٦٦، ٦٧، وطلبة الطلبة ص ٣١٦، وشرح الزرقانى على الموطأ ١٦٦/ ٤».

[الإشعار]

في اللغة: الإعلام، يقال: أشعرته بكذا: أى أعلمته.

واصطلاحا:

إشعار البدن: أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدى، فلا يتعرض لها أحد.

وعبر بعضهم: بحز سنام البدنة.

وعبر بعضهم: بأن يكشط جلد البدنة.

والإشعار أيضا: جعل الثوب مما يلي الجسد، كأنه يلي الشعر، وفي الحديث أنه قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته

<<  <  ج: ص:  >  >>