ولم يحكم بما ثبت عنده، بل كتبه للتذكر. (قاله الشريف الجرجاني).
وقيل: هو الصحيفة التي كتب فيها ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو إنكاره، أو بينة المدعى أو نكول المدعى عليه عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه.
[فائدة]
الفرق بين السجل والمحضر عند جمهور الفقهاء: أن الأول يتضمن النّص على الحكم وإنفاذه خلاف الثاني، فلو أن القاضي زاد في المحضر ما يفيد إنفاذ حكمه وإمضاءه بعد إمهال الخصم بما يدفع به دعوى المدعى جاز وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواء ولا فرق.
لغة: قال الجوهري: المحظور: المحرم، والمحظور أيضا: الممنوع، ويترجم في الفقه بالمحظورات: صفة لموصوف محذوف: أى باب الخصلات المحظورات، أو الفعلات المحظورات: أى الممنوع فعلهنّ في الإحرام، وهي جمع: محظورة.
وشرعا: المحظور: ضد ما قيل في الواجب، ويقال له:
«محرم» ومعصية وذنب، وهو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف تركه طلبا جازما، وانظر:(محرم).
«المطلع ص ١٧٠، ومنتهى الوصول ص ٣٧».
المِحَفَّة:
- بكسر الميم -: معروفة، وهي: مركب من مراكب النساء كالهودج إلا أنها لا تقبب كما يقبب الهودج، هذا كان قديما، فأما اليوم فإنها تقبّب وتستر.