يكون ذلك من الجانبين معا، ولا فرق بين أن أقول: أرقبتك هذه الدار، وبين أن يقول: هي لك رقبى.
وفي الاصطلاح: هي أن يقول له: أرقبتك هذه الدار أو هذه الدار لك رقبى، ومعناه: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلى، وهي باطلة عند أبي حنيفة، ومحمد، لأنه تعليق التمليك بالخطر.
وقال أبو يوسف: هي جائزة، والشرط فاسد فيبطل.
وقال المالكية: هي أن يقول الرجل للآخر: إن مت قبلي فدارك لي، وإن مت قبلك فداري لك.
وعرّفها ابن عرفة: بأنها تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر، قال: لم يعرف مالك الرقبى، ففسرت له فلم يجزها.