للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي حديث النبيّ : «كل مسلم عن مسلم محرم».

[أحمد ٤/ ٥، ٥]

فإن المحرم في أشياء يقال: «أحرم الرجل»: إذا دخل في الحرم، وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام، وأحرم: إذا اعتصم بحرمة، وقال الشاعر:

فيعلم حيّا مالك ولفيفها … بأن لست عن قتل الحيات بمحرم

وقال آخر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما … ودعا فلم أر مثله مخذولا

يريد: أنهم قتلوه في الشهر الحرام.

وقال زهير:

وكم بالقنان من محلّ ومحرم

المحل: المحارب هاهنا، والمحرم: المسالم.

ومعنى الحديث: أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراد دمه أو ماله.

«غريب الحديث للبستى ٣٢٢/ ١، ٣٢٣، وميزان الأصول ص ٤٠، ٤٢، ٤٣، وشرح الكوكب المنير ٣٩٦/ ١، والحدود الأنيقة ص ٧٦، والتوقيف ص ٢٧٢».

[الحرج]

في اللغة: بمعنى: الضيق، وعند الفقهاء: يطلق على كل ما تسبب في الضيق، سواء أكان واقعا على البدن أم على النفس أم عليهما معا، أو هو ما يتعسر على العبد الخروج عما وقع فيه، والصّلة بين الضرورة والحرج: أن الضرورة هي أعلى أنواع الحرج الموجبة للتخفيف.

«الحدود الأنيقة ص ٧٠، والموسوعة الفقهية ١٩٢/ ٢٨».

<<  <  ج: ص:  >  >>