وفي الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام.
«القاموس المحيط (صرف) ١٠٦٩، والموسوعة الفقهية ١٤٥/ ٦، ٧١/ ١٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٩٨».
[التصرية]
مأخوذ من صرّى يصرّي: إذا جمع، وهو تفسير الإمام مالك ﵀ والكافة من الفقهاء وأهل اللغة.
وبعض الفقهاء يفسره بالربط والشد من صرّ يصرّ، ويقال فيها:«المصرورة»، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها.
قال أبو عبيد:«المصراة»: الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال منه:«صريت الماء»، ويقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.
قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة.
قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، وقول الشافعي: صحيح، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال:«نهى رسول اللّه ﷺ عن النجش والتصرية».
[مسلم «البيوع» ص ١٢]
أقول: وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه.
«النهاية في غريب الحديث ٢٧/ ٣، والمصباح المنير (صرى) ص ١٢٩، وتهذيب الأسماء واللغات ١٧٦/ ٣، والتوقيف ص ١٧٩».