للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام.

«القاموس المحيط (صرف) ١٠٦٩، والموسوعة الفقهية ١٤٥/ ٦، ٧١/ ١٢، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٩٨».

[التصرية]

مأخوذ من صرّى يصرّي: إذا جمع، وهو تفسير الإمام مالك والكافة من الفقهاء وأهل اللغة.

وبعض الفقهاء يفسره بالربط والشد من صرّ يصرّ، ويقال فيها: «المصرورة»، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها.

قال أبو عبيد: «المصراة»: الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال منه: «صريت الماء»، ويقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.

قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة.

قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، وقول الشافعي: صحيح، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «نهى رسول اللّه عن النجش والتصرية».

[مسلم «البيوع» ص ١٢]

أقول: وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه.

«النهاية في غريب الحديث ٢٧/ ٣، والمصباح المنير (صرى) ص ١٢٩، وتهذيب الأسماء واللغات ١٧٦/ ٣، والتوقيف ص ١٧٩».

<<  <  ج: ص:  >  >>