للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجزئه غسلة واحدة، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده.

«لسان العرب (مذي)، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٠، وغرر المقالة ص ٨٢، وأسهل المدارك ١٩/ ١، ودستور العلماء ٢٣٧/ ٣، وشرح الزرقانى على الموطأ ٨٣/ ١، والمغني لابن باطيش ص ٥١، والرسالة مع كفاية الطالب الرباني ٤٩/ ١، ٥٠، وتحرير التنبيه ص ٤٣، ٤٤، والمطلع ص ٣٧، ومعجم المغني (٢٣٨)، واللباب شرح الكتاب ١٧/ ١، ونيل الأوطار ٥٢/ ١».

[المرابحة]

لغة: من الربح، وهو النماء والزيادة، يقال: «رابحته على سلعته مرابحة»: أي أعطيته ربحا وأعطاه مالا مرابحة، أى على أنّ الربح بينهما.

- نقل عن بعض المشايخ أنه استشكل قول الفقهاء: المرابحة، لأنها مفاعلة، وإنما الطّالب للربح البائع، وأجاب بعضهم:

بأن ذلك من باب قولهم: «طارقت النعل»، ونقل عن غيره أنه التزم أن المرابحة وقعت من الجانبين البائع والمشترى يطلب ربح عوضه واعترضه ابن عرفة وهو جلي.

واصطلاحا: هي بيع السلعة بثمن سابق مع زيادة ربح ولا مرابحة في الأثمان، ولهذا لو اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنانير بعد ذلك مرابحة، كذا في «فتاوى قاضيخان، ودستور العلماء».

وعرّفها ابن عرفة: بأنها البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله.

وعرّفها القدورى: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن.

الأول مع زيادة ربح.

وعرّفها المناوى: بأنها البيع بزيادة على الثمن الأول.

وقيل: بيع المرابحة: هو بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل، فهو بيع للعرض - أي السلعة - بالثمن الذي اشترى به مع زيادة شيء معلوم من الربح.

<<  <  ج: ص:  >  >>