- المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه أو من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
- توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، كما في «الروض المربع».
- ويطلق أيضا على العين المرهونة تسمية للمفعول به باسم المصدر.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٦/ ٢، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٧، والنظم المستعذب ٢٦٣/ ١، ٢٦٤، والمغني لابن باطيش ٣٤٥/ ١، والتوقيف ص ٣٧٦، والمطلع ص ٢٤٧، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٣٢، ونيل الأوطار ٢٣٣/ ٥، وتحرير التنبيه ص ٢١٦، وفتح الرحيم ١٣٨/ ٢، وفتح المعين ص ٧٣، وفتح الوهاب ١٩٢/ ١، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٠٩، والروض المربع ص ٢٧١، والموسوعة الفقهية ١٧٥/ ٢٣».
[الرهينة]
واحدة الرهائن، وهي كل ما احتبس بشيء، والسبي والرهينة كلاهما محتبس إلا أن السبي يتعين أن يكون إنسانا وهو محتبس بذاته، ولا يلزم أن يكون مقابل حق، أما الرهينة فلغيرها للوفاء بالتزام.