النّبيّ ﷺ على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي.
وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة ﵁:
لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها:«أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال ﵁: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».
الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.
أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.