للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النّبيّ على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي.

وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة :

لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال : والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».

الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.

فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.

أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.

أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.

«المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية ١٥٦/ ٤، والمغني لابن باطيش ١٦٥/ ٢، والاختيار ١٧٠/ ٢، ومواهب الجليل ٥١٦/ ٥، وفتح المعين ص ٩١، وتبيين الحقائق ٢/ ٥، ونهاية المحتاج ٦٤/ ٥، ٦٥، والبناني على شرح الزرقانى ٩١/ ٦، والبحر الرائق ١٣٠/ ٤، والمبسوط ١٥٩/ ١٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٣، والتوقيف ص ٨٣، والنظم المستعذب ٣٨٣/ ٢، والحدود الأنيقة ٢٢٧/ ١».

[الإقراض]

هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.

«فتح المعين ص ٧٢، وفتح الوهاب للأنصاري ١٩١/ ١».

<<  <  ج: ص:  >  >>