للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني: شرط الإمام أحمد وبشر المريسي: خروج الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه، لكن بشرط كونه مسموعا في الجملة حتى لو أدنى أحد صماخه إلى فيه يسمع.

الثالث: لم يشترط الكرخي وأبو بكر البلخي السماع، واكتفيا بتصحيح الحروف.

واختار شيخ الإسلام قاضيخان وصاحب «المحيط» والحلواني قول الهندواني، كما في «معراج الدراية» فظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه، أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا وأعلاها مجرد تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، وأدنى الجهر إسماع غيره من ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له.

«الموسوعة الفقهية ١٦٩/ ٤».

[المخالفة]

لغة: هي الجريمة التي يعاقب عليها القانون أساسا بالحبس الذي لا يزيد على أسبوع أو الغرامة التي لا تزيد على جنيه مصرى.

وشرعا: جاء في «الواضح في أصول الفقه»: هي أن يخص المتكلم بالذكر وصفا من أوصاف المحكوم فيه أو حالا من أحواله، فيستدل به على انتفاء الحكم عمّا عداه.

- وفي «الموجز في أصول الفقه»: دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، كدلالة حديث: «مطل الغنى ظلم» [ابن ماجه ٢٤٠٤] على أن مطل الفقير ليس محرما.

«المعجم الوسيط (خلف) ٢٦٠/ ١، والواضح في أصول الفقه ص ٢٢٤، والموجز في أصول الفقه ص ١٤٤».

<<  <  ج: ص:  >  >>