لغة: الأمان والعهد، فأهل الذمة: أهل العهد، والذمي:
هو المعاهد.
اصطلاحا: المراد بأهل الذمة في اصطلاح الفقهاء: الذميون، والذمي: نسبة إلى الذمة: أي العهد من الإمام - أو ممن ينوب عنه - بالأمن على نفسه وماله نظير التزامه الجزية ونفوذ أحكام الإسلام.
وتحصل الذّمة لأهل الكتاب ومن في حكمهم بالعقد أو القرائن أو التبعية، فيقرون على كفرهم في مقابل الجزية كما سيأتي تفصيله.
فائدة:
لا تلازم بين أهل الذمّة وأهل الكتاب، فقد يكون ذميّا غير كتابي، وقد يكون كتابيّا غير ذميّ، وهم من كانوا في غير دار الإسلام من اليهود والنصارى.
«الموسوعة الفقهية ١٢١/ ٧، ١٤١».
[أهل السكة]
السكة والشارع: ما يكون بين البيوت من فراغ تمر به المشاة والدّواب وغيرها.
«الموسوعة الفقهية ١٤٨/ ٧».
[أهل العهد]
هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء الحرب مدة معلومة لمصلحة يراها، والمعاهد من العهد: وهو الصلح المؤقت، ويسمى: الهدنة، والمهادنة، والمعاهدة، والمسالمة، والموادعة.
«الموسوعة الفقهية ١٠٥/ ٧».
[أهل الكتاب]
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم هم اليهود والنصارى بفرقهم المختلفة.