للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الاصطلاح الفقهي:

اختلف الفقهاء في المراد بالعقار على قولين:

أحدهما: للحنفية، وهو أن العقار: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ولا تحويله، كالأراضي والدور. أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.

والثاني: للشافعية، والمالكية، والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.

«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٤/ ٢، والمطلع ص ٢٥٦، ٢٧٤، وتحرير التنبيه ص ٢٢٠، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٦، والموسوعة الفقهية ٨٠/ ٢٢، ١٨٦/ ٣٠».

[العقاص]

أن تلوي المرأة الخصلة من الشعر، ثمَّ تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثمَّ ترسلها.

وكل خصلة: عقيصة، والجمع: العقاص والعقائص.

والخصلة: لفيفة الشعر كالخصائل إلا أنها مضفورة، ولا يقال للرجل: عقيصة.

«المصباح المنير (عقص) ص ٤٢٢ (علمية)، وغرر المقالة ص ٩٧».

[العقب]

مؤخر عظم القدم وآخر كل شيء، ورجع على عقبه: ارتد وانقلب، قال اللّه تعالى: ﴿وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾. [سورة الزخرف، الآية ٢٨]: أي في ذريته.

عقّب: رجع من حيث أتى، قال اللّه تعالى: ﴿وَلّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾. [سورة النمل، الآية ١٠] ولم يرجع إلى المكان الذي أدبر عنه.

وأعقبه بعمله: جازاه عاجلا وأتبعه الجزاء، قال اللّه تعالى:

<<  <  ج: ص:  >  >>