أحدهما: للحنفية، وهو أن العقار: ما له أصل ثابت لا يمكن نقله ولا تحويله، كالأراضي والدور. أما البناء والشجر فيعتبران من المنقولات إلا إذا كانا تابعين للأرض، فيسري عليهما حينئذ حكم العقار بالتبعية.
والثاني: للشافعية، والمالكية، والحنابلة: وهو أن العقار يطلق على الأرض والبناء والشجر.
«الإفصاح في فقه اللغة ١٢٣٤/ ٢، والمطلع ص ٢٥٦، ٢٧٤، وتحرير التنبيه ص ٢٢٠، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٦، والموسوعة الفقهية ٨٠/ ٢٢، ١٨٦/ ٣٠».
[العقاص]
أن تلوي المرأة الخصلة من الشعر، ثمَّ تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثمَّ ترسلها.
وكل خصلة: عقيصة، والجمع: العقاص والعقائص.
والخصلة: لفيفة الشعر كالخصائل إلا أنها مضفورة، ولا يقال للرجل: عقيصة.
مؤخر عظم القدم وآخر كل شيء، ورجع على عقبه: ارتد وانقلب، قال اللّه تعالى: ﴿وَجَعَلَها كَلِمَةً باقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾. [سورة الزخرف، الآية ٢٨]: أي في ذريته.
عقّب: رجع من حيث أتى، قال اللّه تعالى: ﴿وَلّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾. [سورة النمل، الآية ١٠] ولم يرجع إلى المكان الذي أدبر عنه.
وأعقبه بعمله: جازاه عاجلا وأتبعه الجزاء، قال اللّه تعالى: