للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الاصطلاح:

عرّفه الحنفية: بأنه اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، وسمى به لما فيه من وجوب تقديم الثمن.

وعرّفه المالكية: قال ابن عرفة: السّلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين.

وفي «الثمر الداني»: تقديم الثمن وتأخير المثمن.

وفي «فتح الرحيم»: بيع حاضر بمؤجل في الذمة بتأخر قبضه.

وعرّفه الشافعية: قال ابن حجر: هو السلف إلى أجل معلوم.

قال في «الفتح»: بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا.

وفي «فتح الوهاب»: بيع موصوف في ذمة بلفظ «سلم».

وفي «تحرير التنبيه»: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.

وعرّفه الحنابلة: كما في «الروض المربع»: بأنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة.

«لسان العرب (سلم) ٢٠٨١/ ٣، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٧/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٣٩٥/ ١، والمغني لابن باطيش ٢٠/ ١، ٣٤٠، وفتح الرحيم ١٢٤/ ٢، وغريب الحديث للبستى ٢٧٩/ ١، ٥٧٣، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٥، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٤٠، والاختيار ٤١/ ٢، والنظم المستعذب ٢٥٦/ ١، والثمر الداني ص ٤٣٣، والمطلع ص ٢٤٥، وفتح الوهاب ١٨٦/ ١، وغرر المقالة ص ٢١٦، والروض المربع ص ٢٦٤، وتحرير التنبيه ص ٢٠٩، ونيل الأوطار ٢٢٧/ ٥، والموسوعة الفقهية ٣٢٦/ ٣، ١٩١/ ٢٥».

السّلم:

- بفتح السين وكسرها -: الصلح، يذكر ويؤنث.

والسّلم: المسالم، يقال: «أنا سلم لمن سالمني».

والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>