وفي الاصطلاح:
عرّفه الحنفية: بأنه اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، وسمى به لما فيه من وجوب تقديم الثمن.
وعرّفه المالكية: قال ابن عرفة: السّلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين.
وفي «الثمر الداني»: تقديم الثمن وتأخير المثمن.
وفي «فتح الرحيم»: بيع حاضر بمؤجل في الذمة بتأخر قبضه.
وعرّفه الشافعية: قال ابن حجر: هو السلف إلى أجل معلوم.
قال في «الفتح»: بيع موصوف في الذمة وزيد في الحد ببدل يعطى عاجلا.
وفي «فتح الوهاب»: بيع موصوف في ذمة بلفظ «سلم».
وفي «تحرير التنبيه»: تسليم عاجل في عوض لا يجب تعجيله.
وعرّفه الحنابلة: كما في «الروض المربع»: بأنه عقد على موصوف ينضبط بالصفة في الذمة.
«لسان العرب (سلم) ٢٠٨١/ ٣، والإفصاح في فقه اللغة ١٢٠٧/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ٣٩٥/ ١، والمغني لابن باطيش ٢٠/ ١، ٣٤٠، وفتح الرحيم ١٢٤/ ٢، وغريب الحديث للبستى ٢٧٩/ ١، ٥٧٣، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٤٥، وفتح البارى (مقدمة) ص ١٤٠، والاختيار ٤١/ ٢، والنظم المستعذب ٢٥٦/ ١، والثمر الداني ص ٤٣٣، والمطلع ص ٢٤٥، وفتح الوهاب ١٨٦/ ١، وغرر المقالة ص ٢١٦، والروض المربع ص ٢٦٤، وتحرير التنبيه ص ٢٠٩، ونيل الأوطار ٢٢٧/ ٥، والموسوعة الفقهية ٣٢٦/ ٣، ١٩١/ ٢٥».
السّلم:
- بفتح السين وكسرها -: الصلح، يذكر ويؤنث.
والسّلم: المسالم، يقال: «أنا سلم لمن سالمني».
والتسالم: التصالح، والمسالمة: المصالحة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute