للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرعا:

قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.

وفي «التعريفات»: تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.

وعرّفها المالكية بأنها: - أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.

- وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.

وعرّفها الشافعية بأنها: - حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

وعرّفها الحنابلة بأنها: - استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة.

انظر: «الاختيار ٥١/ ٢، والتعريفات ص ١١٢، وجامع الأمهات ورقة ٩٥ ب (مخطوط)، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٧٤، والثمر الداني شرح الرسالة ص ٤٠٦، وفتح الوهاب ٢٣٧/ ١، ونيل الأوطار ٣٣١/ ٥، والمطلع ص ٢٧٨، والروض المربع ص ٣٢٠».

الشّفق:

هو الحمرة، قال المطرزي: عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أبى يوسف ومحمد.

- وعن أبي هريرة : أنه البياض، وإليه ذهب أبو حنيفة ، قال: والأول قول أهل اللغة، وفي جميع التفاريق.

قال أبو حنيفة : آخر الشفق الحمرة.

قال القونوى: عن الرأي الأول، وهو قول ابن عباس (رضى

<<  <  ج: ص:  >  >>