وشرعا:
قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.
وفي «التعريفات»: تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.
وعرّفها المالكية بأنها: - أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.
- وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
وعرّفها الشافعية بأنها: - حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.
وعرّفها الحنابلة بأنها: - استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة.
انظر: «الاختيار ٥١/ ٢، والتعريفات ص ١١٢، وجامع الأمهات ورقة ٩٥ ب (مخطوط)، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٧٤، والثمر الداني شرح الرسالة ص ٤٠٦، وفتح الوهاب ٢٣٧/ ١، ونيل الأوطار ٣٣١/ ٥، والمطلع ص ٢٧٨، والروض المربع ص ٣٢٠».
الشّفق:
هو الحمرة، قال المطرزي: عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أبى يوسف ومحمد.
- وعن أبي هريرة ﵁: أنه البياض، وإليه ذهب أبو حنيفة ﵀، قال: والأول قول أهل اللغة، وفي جميع التفاريق.
قال أبو حنيفة ﵀: آخر الشفق الحمرة.
قال القونوى: عن الرأي الأول، وهو قول ابن عباس (رضى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute