قال العارف ابن أبي جمرة: الحكمة في ذلك أن في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته، فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت، فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر.
وعرفه الكثيرون: بأنه كلما وجد الحد وجد المحدود، ويلزمه كونه مانعا من دخول غير المحدود فيه.
والشرط الثاني: الانعكاس: وهو أنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود أو كلما وجد المحدود وجد الحد وهذا معنى كونه مانعا.
والاطراد عند الأصوليين: أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، وذلك كوجود حرمة الخمر مع إسكارها، أو لونها، أو طعمها، أو رائحتها، وهو شرط من شروط التعليل عند الأصوليين.