اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.
انظر:«الموسوعة الفقهية ١١١/ ٤».
[الاستنتار]
قال النووي في «تهذيب الأسماء»: استنتر الرجل من بوله: