للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اصطلاحا: هو استخراج الحكم أو العلّة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو العلّة بالتقسيم والسبر أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسالك العلّة.

انظر: «الموسوعة الفقهية ١١١/ ٤».

[الاستنتار]

قال النووي في «تهذيب الأسماء»: استنتر الرجل من بوله:

اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر.

«تهذيب الأسماء واللغات ١٥٨/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٦٨/ ٣».

[الاستنثار]

قال الأزهري الآبي: هو أن يجعل إصبعيه السّبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويرد الماء من خيشومه بريح الأنف.

قال في «غرر المقالة»: أصله من النثرة، وهي الخيشوم، فسمّى بذلك لخروجه عنها من الخيشوم، كما يقال:

الاضطباع من لفظ الضبعين، وقيل: إنما سمّى بذلك لوقوعه متناثرا حين تطرحه بريح أنفك.

فالاستنثار سمّى بذلك لتفرقة عند نثرك إياه.

وقيل لبعض العلماء: لم يطر الماء على ثيابك عند الوضوء؟ فقال: لا أملك نثر الماء.

قال الشوكانى: هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق.

قال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار: هو الاستنشاق.

قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة، وهي طرف الأنف.

«الثمر الداني للأزهري ص ٣٩، وغرر المقالة ص ٩٤، ونيل الأوطار ١٣٩/ ١».

<<  <  ج: ص:  >  >>