للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي «أحكام الفصول»: العموم: استغراق الجنس.

عموم البلوى: يطلق الفقهاء مصطلح «عموم البلوى» ويعنون به: ما يعسر على المكلف الاحتراز عنه من النجاسات أو المحظورات.

«إحكام الفصول ص ٤٨، والأشباه والنظائر ص ٨٣، والموسوعة الفقهية ١١٣/ ٥، ١٦٣، ٥/ ٣١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٥١».

[عناقا أو عقالا]

العناق: الأنثى من ولد المعزى قبل استكمالها الحول، والجمع: أعنق وعنوق في حديث أبى بكر : «لو منعوني عناقا»، ويروى: «عقالا».

فالعناق: هي الأنثى من ولد المعز على ما ذكر، ما لم تجذع.

والعقال - بكسر العين وفتح القاف -، قال أبو عبيد: هو صدقة عام، وقيل: أراد به الحبل الذي تعقل به الفريضة التي تؤخذ في الصدقة، لأن على صاحبها التسليم، وإنما يقع قبضها برباطها.

«المغني لابن باطيش ص ١٩٩، ٢٧٣، والمطلع ص ١٨٢».

[العنان]

- بكسر العين - وفي تسميتها بذلك ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها من عنّ الشيء يعنّ ويعنّ - بكسر العين وضمها -: إذا عرض، كأنه عنّ لهما هذا المال: أى عرض فاشتركا فيه، قاله الفراء، وابن قتيبة وغيرهما.

والثاني: أن العنان: مصدر: «عانة عنا ومعانة»: إذا عارضه، فكل واحد منهما عارض الآخر بمثل ماله وعمله.

والثالث: أنها شبهت في تساويهما في المال والبدن بالفارسين إذا سوّيا بين فرسيهما وتساويا في السير، فإن عنانيهما يكونان سواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>