يقال:«سدلت الثوب سدلا»: إذا أرخيته وأرسلته من غير ضم جانبيه.
- وعن علىّ ﵁:«أنه خرج فرأى قوما يصلون قد سدلوا ثيابهم، فقال: كأنهم اليهود خرجوا من فهورهم».
[النهاية ٣٥٥/ ٢]
- وفي حديث عائشة ﵂:«أنها سدلت طرف قناعها على وجهها وهي محرمة»[النهاية ٣٥٥/ ٢]: أي أسبلته.
- وفي الحديث:«نهى عن السدل في الصلاة».
[الترمذي ٣٧٨، ٦٤٣]
واصطلاحا: أن يجعل الشخص ثوبه على رأسه، أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جوانبه من غير أن يضمها، أو يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى، وهو في الصلاة مكروه بالاتفاق، لما روى عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ:«نهى عن السدل في الصلاة»[الترمذي ٣٧٨].
قال في «صدر الشريعة»: هذا في الطيلسان، أما في القباء ونحوه، فهو: أن يلقيه على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كمّيه.