للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران، وفي الرقيق جمعة فما دونها، وروى ابن وهب: شهرا، وفي الدّواب والثياب:

ثلاثة أيام فما دونها، وفي الفواكه: ساعة، ويسميه المالكية:

خيار التروي، للاختيار والمشورة.

- أما عند الحنابلة: فأجازوه لأي أمد اشترط.

[فائدة]

والشافعي: إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، وسجود السهو.

والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه:

١ - خيار البائع منفردا.

٢ - خيار المشترى منفردا.

٣ - خيارهما مجتمعين.

٤ - خيار غيرهما.

«دستور العلماء ٩٤/ ٢، ٩٥، والتعريفات ص ٩١، والقوانين الفقهية ص ٢٣٤، ٢٣٥، والروض المربع ص ٢٤٦».

[خيار العيب]

هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.

«دستور العلماء ٩٥/ ٢، والتعريفات ص ٩١، ومعجم المغني ٣١٨/ ١».

[الخيانة]

- بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت - كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف وهي ضد الأمانة، يقال:

«خانه يخونه خونا، وخيانة، ومخانة، واختانه».

- التفريط في الأمانة، ذكره الحرالى.

وقال الراغب: الخيانة والنّفاق واحد، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر، والأمانة والنفاق اعتبارا بالدين، ثمَّ يتداخلان.

فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر.

والاختيان: تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة.

«المطلع ص ٢٦٢، والتوقيف ص ٣١٩، ٣٢٠».

(ج ٢ معجم المصطلحات)

<<  <  ج: ص:  >  >>