وقال ابن الماجشون: الشهر والشهران، وفي الرقيق جمعة فما دونها، وروى ابن وهب: شهرا، وفي الدّواب والثياب:
ثلاثة أيام فما دونها، وفي الفواكه: ساعة، ويسميه المالكية:
خيار التروي، للاختيار والمشورة.
- أما عند الحنابلة: فأجازوه لأي أمد اشترط.
[فائدة]
والشافعي: إضافة الخيار إلى الشرط إضافة الحكم إلى سببه كصلاة الظهر، وسجود السهو.
والبيع بخيار الشرط أربعة أوجه:
١ - خيار البائع منفردا.
٢ - خيار المشترى منفردا.
٣ - خيارهما مجتمعين.
٤ - خيار غيرهما.
«دستور العلماء ٩٤/ ٢، ٩٥، والتعريفات ص ٩١، والقوانين الفقهية ص ٢٣٤، ٢٣٥، والروض المربع ص ٢٤٦».
[خيار العيب]
هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.
«دستور العلماء ٩٥/ ٢، والتعريفات ص ٩١، ومعجم المغني ٣١٨/ ١».
[الخيانة]
- بالخاء وبعدها ياء مثناة تحت - كذا وجدتها مضبوطة بخط المصنف ﵀ وهي ضد الأمانة، يقال:
«خانه يخونه خونا، وخيانة، ومخانة، واختانه».
- التفريط في الأمانة، ذكره الحرالى.
وقال الراغب: الخيانة والنّفاق واحد، لكن الخيانة تقال اعتبارا بالقهر، والأمانة والنفاق اعتبارا بالدين، ثمَّ يتداخلان.
فالخيانة: مخالفة الحق بنقض العهد في السر.
والاختيان: تحرّك شهوة الإنسان لتحري الخيانة.
«المطلع ص ٢٦٢، والتوقيف ص ٣١٩، ٣٢٠».
(ج ٢ معجم المصطلحات)