قال ابن عرفة: هي المذكورة بالذّات، يعنى المقصودة بالذات في كتاب «القسمة»، وهي قسمة القرعة، وهي فعل ما يعين حظ كل شريك مما بينهم بما يمتنع علمه حين فعله قسمة المهاياة:
ويقال المهايآت والمهاياة، ومعناهما صحيح.
قال ابن عرفة: اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه فيه زمنا معينا من متحد أو متعدد يجوز في نفس منفعته لا في غلته.
[فائدة]
معنى الإفراز في تعريف الشافعية والحنابلة:
يقصد: الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون، وتأتي تارة بمعنى المبادلة، وهي أظهر فيما يتفاوت كالحيوان والعقار إلا أن الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس، ولا يجبر عند اختلاف الجنس، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز.