ويقول الأصوليون: جواز التكليف مبنى على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به، وهذا شرط في أداء حكم كل أمر، حتى أجمعوا على أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز عنها ببدنه، بأنه لم يقدر على استعماله حقيقة، ولا على من عجز عن استعماله إلا بنقصان يحل به، أو مرض يزاد به.
«عجمي»، وجمعه: عجم، والعجم: جمع الأعجم الذي لا يفصح، والعجمي: الذي من جنس العجم أفصح أو لم يفصح، ورجل أعجمي وأعجم: إذا كان في لسانه عجمة وإن أفصح بالعجمية.
ويقال:«لسان أعجمي»: إذا كان في لسانه عجمة، وعلى ذلك فالعجمية والعجمية خلاف العربية.
والعجم: صغار الإبل وفتيانها، والجمع: عجوم.
«لسان العرب (عجم) ٢٨٢٨، والموسوعة الفقهية ٣٥/ ٣٠».
[عجماء]
العجماء في اللغة: البهيمة، وإنما سميت عجماء، لأنها لا تتكلم، فكل من لا يقدر على الكلام أصلا، فهو: أعجم ومستعجم.
والأعجم أيضا: الذي لا يفصح ولا يبين كلامه، وإن كان من العرب، وقد سبق ذكره، والمرأة عجماء. وتطلق العجماء والمستعجم على كل بهيمة، كما ورد في «اللسان».