[بيع المزابنة]
مأخوذة من الزبن، وهو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، والمدافعة: أي بسبب الغبن.
قال في «الزاهر»: والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر.
وعرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة.
وقال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.
وعرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي.
«المصباح المنير (زبن) ص ٩٥، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٧، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٧/ ١، والقوانين الفقهية ص ٢٧٠».
[بيع المزايدة]
مفاعلة من الزيادة، وزاد: أعطي الزيادة، وازداد: أخذها، واستزاد: أى سأل الزيادة فأخذها، وفي حديث ابن مسعود ﵁: «ولو استزدته لزادني».
[مسلم «الإيمان» ١٣٩]
واصطلاحا: عرّفها صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: هي أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.
«المصباح المنير (زيد) ص ٩٩، والقوانين الفقهية ص ٢٦٩».
[بيع المساومة]
مأخوذة من السوم، يقال: «سام البائع السلعة سوما» - من باب قال -: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها:
طلب بيعها.
وعرّفوا بيع المساومة: بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute