هي أن يفوّض الإمام باختياره إلى شخص إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع أهله ونظر في المعهود من سائر أعماله.
[إمارة إقامة الحج]
هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج بهم نيابة عنه في المشاعر.
[الإمام]
ما يؤتمّ به أو يقتدى به ذكرا كان أو أنثى، ومنه:«قامت الإمام وسطهنّ» لقوله ﵊: «إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه».
[مسلم «الصلاة» ٧٧]
وقيل: هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا.
قال المناوى:«الإمام» من يؤتم به: أي يقتدى به، سواء كان إنسانا يقتدى بقوله أو بفعله، أو كتابا، أو كلاهما محقّا أو مبطلا، فلذلك قالوا:«الإمام الخليفة والعالم المقتدى به، ومن يؤتم به في الصلاة».
والإمام المبين: اللوح المحفوظ، ويطلق «الإمام» على الذكر والأنثى.
قال بعضهم: وربما أنّث إمام الصلاة بالهاء، فقيل: امرأة إمامة، وصوب بعضهم حذفها، لأن الإمام اسم لا صفة.
ويقرب منه ما حكاه ابن السكيت: أنّ العرب تقول: عاملنا وأميرنا امرأة، وفلانة وحتى فلان ووكيل فلان.
وقالوا:«مؤذن فلان امرأة»: وفلانة شاهد بكذا، لأنها تكثر في الرجال وتقل في النساء.