قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (١٠٩) ٩٤/ ١، والتعريفات ص ١٦٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٠/ ١».
[بيع الفضولي]
لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.
واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.
وفي «المجلة»: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
«مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٢) ٩٥/ ١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١٨، ٢١٩».
[بيع الكالي بالكالي]
هو بيع الدين بالدين.
وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.
«المصباح المنير (كلأ) ص ٥٤٠ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٨/ ١».
[بيع المبادلة]
عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.
توضيح:
قوله:«بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.
قوله:«بمثله»: أخرج به الصرف.
قوله:«عددا»: أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.