للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن عرفة نقلا عن المازري وعياض وغيرهما: «الفاسد من البيوع نوعان: ما لا يصح للمكلف رفع أثر فساده وما يصح للمكلف رفع أثر فساده، وهو ذو حق لآدميّ فقط كبيع الأجنبي غير وكيل.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (١٠٩) ٩٤/ ١، والتعريفات ص ١٦٤ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٠/ ١».

[بيع الفضولي]

لغة: من يشتغل بما لا يعنيه.

واصطلاحا: من لم يكن وليّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا.

وفي «المجلة»: من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.

«مجلة الأحكام العدلية مادة (١١٢) ٩٥/ ١، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢١٨، ٢١٩».

[بيع الكالي بالكالي]

هو بيع الدين بالدين.

وعرّفه ابن عرفة: بأنه بيع شيء في ذمة بشيء في ذمة أخرى، غير سابق تقرر أحدهما على الآخر.

«المصباح المنير (كلأ) ص ٥٤٠ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٨/ ١».

[بيع المبادلة]

عرّفه المالكية: بأنه بيع العين بمثله عددا، وهو تعريف ابن بشير نقله عنه ابن عرفة وارتضاه، وهو يقابل الصرف، والمراطلة عندهم، وإلا فالجميع صرف عند غيرهم.

توضيح:

قوله: «بيع العين»: جنس يدخل فيه الصرف، والمراطلة وغير ذلك.

قوله: «بمثله»: أخرج به الصرف.

قوله: «عددا»: أخرج به المراطلة، وذلك إذا أعطى دينارا عددا بدينار، وكان أحدهما انقضى، فهذه مبادلة شرعا لا مراطلة.

«شرح حدود ابن عرفة ٣٤٣/ ١».

<<  <  ج: ص:  >  >>