مصدر اقتضى، يقال: اقتضيت منه حقي، وتقاضيته: إذا طلبته وقبضته وأخذته منه، وأصله من قضاء الدين.
وهو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي.
ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، يقولون: الأمر يقتضي الوجوب: أى يدل عليه، ويستعملونه أيضا بمعنى الطلب.
أو هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، وهو التحريم، أو بدونه وهو الكراهة.
أو هو المطالبة بقضاء الدين، ومنه قولهم:«هذا يقتضي كذا، ومقتضاه كذا».
قال الشيخ ابن عرفة ﵁:«الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض»، ويقال: اقتضى الدين، وتقاضاه: أى طلبه.
«المصباح المنير (قضى) ص ٥٠٧، وشرح حدود ابن عرفة ٣٤٤/ ١، والموسوعة الفقهية ٤١/ ٦».
اقتضاء الحقّ:
الشائع في استعمال الفقهاء هو: التعبير بلفظ الاستيفاء، مقصودا به أخذ الحق، سواء أكان حقّا ماليا كاستيفاء الأجير أجرته، أم كان حقّا غير مالي كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك.
«الموسوعة الفقهية ٤١/ ٦».
اقتضاء النّص:
عبارة عما لم يعمل النص إلاّ بشرط تقدم عليه، فإن ذلك أمر اقتضاه النص بصحة ما تناوله النص، وإذا لم يصح يكون مضافا إلى النص فكان المقتضى كالثابت بالنص، مثاله إذا قال الرجل لآخر: أعتق عبدك هذا عني بألف درهم، فأعتقه