للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المعيار]

ما يقاس به غيره ويستوي به، وعند أصحاب الأصول: هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت وقصره، فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف، فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه، ولا يكون مقدرا به ومساويا له، بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس.

«دستور العلماء ٢٩٨/ ٣».

[المعير]

قال ابن عرفة: من ملّك المنفعة لا لعينه.

«شرح حدود ابن عرفة ص ٤٦٢».

[المغارسة]

لغة: من الغراس، وهو فسيل النخل وما يغرس من الشجر، والغرس مثله.

أما في المصطلح الفقهي:

- قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء - أى ليس فيها شجر - إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك.

- وعند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض.

«المعجم الوسيط (غرس) ٦٧٣/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥١٥، والمطلع ص ٢٥٥، والمعاملات المادية ١٧٦/ ١».

<<  <  ج: ص:  >  >>