المقيم في ثغر من ثغور المسلمين لإعزاز الدين ومراقبة العدو.
«الموسوعة الفقهية ٩١/ ٢٢».
[المراجعة]
لم أر ابن عرفة حدها، ويمكن أنه رأى أنها تدخل تحت حد النكاح، لأن النكاح إما بمراجعة أو بغيرها، فيقال فيها:
«نكاح من زوج في زوجة أبانها بغير الثلاث.
«شرح حدود ابن عرفة ٢٨٩/ ١».
[المراجل]
ضرب من برود اليمن المحكم، والمرجل: ضرب من ثياب الوشي فيه صور المراجل، فممرجل على هذا (ممفعل).
وأما سيبويه فجعله رباعيّا لقوله: بشية كشية الممرجل، وجعل دليله على ذلك ثبات الميم في الممرجل، قال: وقد يجوز أن يكون من باب تمدرع وتمسكن، فلا يكون له في ذلك دليل، وثوب مرجلى: من الممرجل، وفي المثل:«حديثا كان بردك مرجليّا»: أي إنما كسيت المراجل حديثا وكنت تلبس العباء، كل ذلك عن ابن الأعرابي.