وتماس الزوجان: تلاقت بشراتهما، ومس جلد كل منهما جلد الآخر، ويكنى بذلك عن الاتصال الجنسي، أو مقدماته، كالقبلة ونحوها، وفسر بذلك قوله تعالى في كفارة الظهار:
جاء في «التوقيف»: أن المس: ملاقاة ظاهر الشيء ظاهر غيره، قاله الحرالى.
وقال غيره: اجتماع التقاء بزمن من غير نقصان.
والمس بشهوة: قال الشريف الجرجاني: هو أن يشتهي بقلبه ويتلذذ به، ففي النساء لا يكون إلا هذا، وفي الرجال عند البعض أن تنتشر آلته أو تزداد انتشارا هو الصحيح.