قال الجوهري: يقال: قنوة الغنم وغيرها، قنوة وقنوة بكسر القاف وضمها، وقنيت أيضا قنية وقنية - بالكسر والضم -: إذا اتخذتها لنفسك لا لتجارة وما قنيان وقنيان بالضم والكسر، يتخذ قنية، وقنيت الجارية بالضم على ما لم يسمّ فاعله تقنى قنية إذا سترت ومنعت اللعب مع الصبيان.
- وهي بمعنى الكسبة، وأقنيته: كسبته، واتخذته لنفسي قنية لا للتجارة.
- وتأتى بمعنى الإمساك، وفي «الزاهر»: القنية: المال الذي يؤسله الرجل ويلزمه ولا يبيعه ليستغله.
- والفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ للتجارة وما يتخذ للقنية، فالقنية تعطيل المال عن الإنماء.
- وقهقهة في صلاة لمصلّ بالغ عمدا أو ناسيا ناقضة للوضوء عند الحنفية وهذا على خلاف القياس، لأنها ليست بنجس حتى يكون خروجها ناقضا، ولهذا لا يقول غيرهم بنقضها.
«دستور العلماء ١٠٤/ ٣، والموسوعة الفقهية ١٧٤/ ٢٨».
[القوادح]
لغة: جمع قادح، من قدح يقدح في الشيء قدحا: إذا عيبه.
وعرفا: قال الشيخ زكريا الأنصاري: هي ما يقدح في الدليل علة كان الدليل أو غيرها.
«المصباح المنير (قدح) ص ٤٩١ (علمية)، وغاية الوصول ص ١٢٧».