للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيع سلعة البدوي بأن يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع.

قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له: لا تبع أنت أنا أعلم بذلك. فيتوكل له، ويبيع ويغالي، ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس، فالبيع على هذا هو من الحاضر للحاضر نيابة عن البادى بثمن غال، وعلى هذا تكون اللام في الحديث: «ولا يبيع حاضر لباد». [البخاري - بيوع ٥٨] على حقيقتها كما يقول ابن عابدين، وهي التعليل.

واللام تكون بمعنى «من» وصورته: أن يكون أهل البلد في قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي، وقد تكون على ظاهرها، وصورته: أن يجيء البادى بالطعام إلى المصر فلا يتركه السمسار الحاضر يبيع بنفسه، بل يتوكل عنه ويبيعه ويغلي على الناس، ولو تركه لرخص على الناس.

«الموسوعة الفقهية ٨٠/ ٩».

[بيع الحصاة]

هو البيع بإلقاء الحجر: كان معروفا في الجاهلية وورد النهى عنه، وفي حديث النهى عن الغرر فيما روى عن أبي هريرة : أن النبي «نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر» [مسلم «بيوع» ٤].

واختلف الفقهاء في تفسيره:

فقال الحنفية: هو أن يلقى الحصاة وثمة أثواب، فأي ثوب وقع عليه كان هو المبيع بلا تأمل ولا روية ولا خيار بعد ذلك.

وهذا التفسير للحديث ذكره جميع فقهاء المذاهب.

(أ) قال المالكية: هو بيع ملزم على من تقع عليه الحصاة من الثياب مثلا بلا قصد من الرامي لشيء معين، وقيد الدردير باختلاف السلع أو الثياب.

(ب) قال الشافعية في تفسيره: بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه الحصاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>