وهو معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين.
ويتنوع أنواعا:
- صلح بين المسلمين وأهل الحرب.
- صلح بين أهل العدل وأهل البغي.
- صلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما.
والعلاقة بين العفو والصلح العموم والخصوص، فالصلح أعم من العفو.
وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل، فالصلح معاوضة ويعتبره الفقهاء بيعا يشترط فيه شروط البيع.
يقول الفقهاء: الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان ذاتا فيشترط فيه شروط البيع، وإن كان المأخوذ منافع، فهو: إجارة.
أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك باقية، فهو: هبة، فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا.
«الإفصاح في فقه اللغة ٦٣٦/ ١، والاختيار ٢٣٨/ ٢، ٥/ ٣، والتوقيف ص ٤٦٠، وأنيس الفقهاء ص ٢٤٥، والمطلع ص ٢٥٠، وفتح الوهاب ٢٠٨/ ١، وجواهر الإكليل ١٠٢/ ٢، ١٠٣، ومغني المحتاج ١٧٧/ ٢، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٢١، والروض المربع ص ٢٨١، وشرح منتهى الإرادات ٢٦٠/ ٢، والموسوعة الفقهية ١٤٤/ ١، ٢٢٦/ ٤، ٧/ ٩، ٣٢٣/ ٢٧، ١٦٨/ ٣٠».
[الصلة]
في اللغة: الضم والجمع، يقال: «وصل الشيء بالشيء وصلا ووصلة وصلة»: ضمه به، وجمعه: ولأمه.
وعن ابن سيده: الوصل خلاف الفصل.
كما تطلق على العطية والجائزة، وعلى الانتهاء والبلوغ وعلى ضد الهجران.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute