ولهذا سميت كنايات الطلاق للألفاظ التي استتر مرادها نحو قولهم:(خلية، وبرية، وحبلك على غاربك) ونحوها.
وفي الشرع: أن يذكر لفظ دال على الشيء لغة ويراد به غير المذكور لملازمة بينهما ومجاورة خاصة عند الأصوليين والفقهاء: ما احتمل المراد وغيره، وقيل: اللفظ إن استعمل في معناه الحقيقي للانتقال إلى لازمه، فهو كناية نحو:(زيد طويل النجاد): مرادا به طويل القامة.
أو مطلق للتلويح بغير معناه فتعريض، فهو حقيقة، ومجاز، وكناية.
ومنه: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه نحو زيد كثير الرماد كناية عن كرمه.
لغة: المال المجموع المدخر، مصدر:«كنز»، يقال:«كنزت المال كنزا»: إذا جمعته وادخرته، والكنز في باب الزكاة:
المال المدفون تسمية بالمصدر، والجمع: كنوز.
وفي الاصطلاح:
قال ابن عابدين: الكنز في الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل الإنسان، والإنسان يشمل المؤمن أيضا، لكن خصّه الشارع بالكافر، لأن كنزه هو الذي يخمس، وأما كنز المسلم فلقطة وهو كذلك عند سائر الفقهاء، وفيه خلاف وتفصيل، والكنز أعم من الركاز، لأن الركاز دفين الجاهلية فقط، والكنز دفين الجاهلية وأهل الإسلام، واحد اختلف في الأحكام.
وتسمى العرب كل كثير يتنافس فيه كنزا، ويطلق على المال المخزون والمصون، ومنه قوله تعالى: