وتسمّى أيضا: السبعة عشرية، لنسبتها إلى سبعة عشر، وهو عدد أسهمها.
فأصل المسألة في اثنى عشر، وتعول إلى سبعة عشر، فيكون للجدّتين السدس، (وهو اثنان) لكل واحدة منهما سهم، وللزوجات الربع (ثلاثة) لكل واحدة منهن سهم، وللأخوات لأم: الثلث (أربعة) لكل واحدة منهن سهم، والثلثان (ثمانية أسهم) للأخوات الثماني لكل واحدة سهم.
«الموسوعة الفقهية ٢٦٢/ ٦ عن شرح متن الرحبية ص ٣٤، والعذب الفائض ص ١٦٧، وموسوعة الفقه الإسلامي ٢٢٦/ ٢٤».