والحكمة: وضع الشيء في موضعه كما في «الحدود الأنيقة».
وفي اصطلاح الأصوليين: هي المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها.
والفرق بين حكمة الحكم وعلّته:
أن حكمة الحكم: هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه.
أما علّة الحكم: فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه وربطه به وجودا وعدما، لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم.
والحكماء: هم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقا للسنة.
وأحكم الأمر: أتقنه، قال اللّه تعالى: ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اَللّهُ آياتِهِ﴾. [سورة الحج، الآية ٥٢]: أي يبينها ويجعلها متقنة مقنعة محكمة.
وآيات محكمة: متقنة مقنعة واضحة.
وقيل: محكمة غير منسوخة، أو محكمة غير متشابهة، فلا تحتاج إلى تأويل، قال اللّه تعالى: ﴿مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ اَلْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ﴾.
[سورة آل عمران، الآية ٦]
وقال اللّه تعالى: ﴿فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ﴾.
[سورة محمد، الآية ٢٠] متقنة.
«الحدود الأنيقة ص ٧٣، والتعريفات ص ٨٢، والواضح في أصول الفقه ص ٥٢، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص ١٦٦، والموسوعة الفقهية ٢٨٧/ ٣٠».
الحِكَّةُ:
بكسر الحاء، وهو داء يكون بالجسد، وصف في كتب الطّب بأنه خلط رقيق بورقىّ يحدث تحت الجلد ولا يحدث منه مدّة، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال.
«المصباح المنير (حكك) ص ٥٦، وتحرير التنبيه ص ٩٤».